الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) انفصل ( حيا ) بالجناية على أمه ( وبقي زمانا بلا ألم ثم [ ص: 381 ] مات ) ( فلا ضمان ) على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا ; لأن الظاهر موته بسبب آخر ( وإن مات حين خرج ) أي تم خروجه ( أو دام ألمه ) وإن لم يكن به ورم ( ومات فدية نفس ) لتيقن حياته وموته بالجناية وإن لم يستهل ; لأن الفرض أنه وجد فيه أمارة الحياة كتنفس وامتصاص ثدي وقبض يد وبسطها ، وحينئذ فلا فرق بين انتهائه إلى حركة مذبوح أو لا ; لأنه لما علمت حياته كان الظاهر موته بالجناية ، ولهذا لم يؤثر انفصاله لدون ستة أشهر وإن علم أنه لا يعيش فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به كقتل مريض مشرف على الموت ، فإن انفصل بجناية وحياته مستقرة فكذلك وإلا عزر الثاني فقط ، ولا عبرة بمجرد اختلاج ، ويصدق الجاني بيمينه في عدم الحياة ; لأنه الأصل وعلى المستحق البينة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وبقي زمانا بلا ألم ) أي تقضي العادة [ ص: 381 ] بأن موته بعده ليس بسبب الجناية ( قوله : أي تم خروجه ) أخرج ما لو مات من خرج رأسه فقط مثلا أو دام ألمه فمات ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وفيه أيضا ما نصه : وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية ا هـ .

                                                                                                                            وقد يقال هلا وجبت الدية حيث تحققنا حياته وإن لم ينفصل خصوصا ، ولم يشترطوا استقرار حياته إذا انفصل كما قرره الشارح حيث قال : إن انفصل وظهرت حياته ثم مات وجبت الدية ، وإن كان انفصاله لدون ستة أشهر وقطع بعدم حياته ، هذا ولينظر الفرق بين ما لو مات قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ، ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على المنفصل تغليظا على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس ، بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه بل على أمه فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره ( قوله : ولهذا لم يؤثر ) أي في وجوب الدية للنفس ، وقوله فكذلك : أي يقتل به



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولهذا لم يؤثر انفصاله إلخ . ) أي في الوجوب فلم يسقط بذلك




                                                                                                                            الخدمات العلمية