الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحد ابنيه ) مثلا ( قتله فلان وكذبه ) الابن ( الآخر ) صريحا ( بطل اللوث ) فلا يخالف المستحق لانخرام ظن الصدق بالتكذيب الدال على عدم قتله ; إذ جبلة الوارث على التشفي فنفيه أقوى من إثبات الآخر ، بخلاف ما إذا لم يكذبه كذلك بأن صدقه أو سكت ، أو قال : لا أعلم أنه قتله أو قال : إنه قتله ، [ ص: 392 ] وبحث البلقيني أنه لو شهد عدل بعد دعوى أحدهما خطأ أو شبه عمد لم يبطل اللوث بتكذيب الآخر قطعا ، فلمن لم يكذبه أن يحلف معه خمسين ويستحق ( وفي قول لا ) يبطل كسائر الدعاوى ، ورد بما مر من الجبلة هنا ( وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق ) ويرد بما مر أيضا إذ الجبلة لا فرق فيها بين الفاسق وغيره ، ولو عين كل غير معين الآخر من غير تعرض لتكذيب صاحبه أقسم كل الخمسين على ما عينه وأخذ حصته ( ولو ) ( قال أحدهما ) وقد ظهر اللوث ( قتله زيد ومجهول ) عندي ( وقال الآخر ) قتله ( عمرو ومجهول ) عندي لم يبطل اللوث بذلك وحينئذ ( حلف كل ) خمسين ( على من عينه ) إذ لا تكاذب منهما لاحتمال أن الذي أبهمه كل منهما من عينه الآخر ( وله ) أي كل منهما ( ربع الدية ) لاعترافه بأن الواجب نصفها وحصته منه نصفه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو شبه عمد ) ينبغي أو عمدا ويستحق المقسم نصف الدية فيه

                                                                                                                            ( قوله : على ما عينه ) أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد

                                                                                                                            ( قوله : حلف كل خمسين إلخ ) هذا إن لم ينف كل ما أثبته الآخر وإلا بطل اللوث

                                                                                                                            ( قوله : وحصته منه ) أي النصف



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 392 ] ( قوله : خطأ أو شبه عمد ) انظر لم قيد به




                                                                                                                            الخدمات العلمية