( ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ    ) كأن أخبر عدل بأصله بعد دعوى مفصلة ( فلا قسامة في الأصح ) ; لأنها حينئذ لا تفيد مطالبة قاتل ولا عاقلة . 
ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهد ; لأنه لم يطابق دعواه  ،  ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب أنه إذا ظهر اللوث في أصل القتل كفى في تمكن الولي من القسامة عن القتل الموصوف وهو غير بعيد  ،  إذ لو ثبت اللوث في حق جمع جاز له الدعوى على بعضهم وأقسم  ،  فكما لا يعتبر ظهور اللوث فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لا يعتبر في صفتي العمد والخطأ  ،  وأيده البلقيني  فقال : متى ظهر لوث وفصل الولي  سمعت الدعوى  ،  وأقسم بلا خلاف  ،  ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح  ،  ثم قال : ويعلم من هذا أن قول المصنف  فلا قسامة في الأصح غير مستقيم ا هـ غير مسلمة . والمعتمد كلام الأصحاب الموافق له ما في الكتاب المحمول على وقوع دعوى مفصلة  ،  ويفرق بين الانفراد والشركة والعمد وضده بأن الأول لا يقتضي جهلا في المدعى به بخلاف هذا  ،  والثاني قال بظهوره خرج الدم عن كونه مهدرا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					