وأنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه بالإشارة إن حضر  ،  وإلا فيذكر اسمه ونسبه وإلى ما يجب بيانه في الدعوى  على الأصح لتوجه الحلف إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها . 
أما الإجمال فيجب في كل يمين اتفاقا فلا يكفي تكرير والله خمسين مرة بل يقول لقد قتله  ،  أما حلف المدعى عليه ابتداء أو لنكول المدعي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه أو الحلف على غير القتل فلا يسمى قسامة  ،  ومر في اللعان ما يتعلق بتغليظ اليمين ويأتي في الدعاوى بقيته  ،  ولعل حكمة الخمسين أن الدية تقوم بألف دينار غالبا ; ولذا أوجبها القديم كما مر  ،  والقصد من تعدد الأيمان التغليظ  ،  وهو إنما يكون في عشرين دينارا فاقتضى الاحتياط للنفس أن يقابل كل عشرين بيمين منفردة عما يقتضيه التغليظ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					