( و ) أن اليمين مع شاهد بالقتل ( خمسون ) احتياطا للدم ومقابله يمين واحدة في الأربع ; لأنها ليست مما ورد فيه النص بالخمسين ، وفي الأولى طريقة قاطعة بالأول أسقطها من الروضة ، وفي الثالثة طريقة قاطعة بالأول هي الراجحة فقوله : المذهب للمجموع ، والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق بين العمد وغيره كما مر ،


