( ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة ) لقيام الحجة بذلك ، ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة ; لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فاحتاج إلى النص على أحكامها ( وفي العمد ) دية ( على المقسم عليه ) لا قود لخبر { إما أن يدوا صاحبكم أو يؤذنوا بحرب من الله ورسوله } ( وفي القديم قصاص ) لظاهر ما مر { وتستحقون دم صاحبكم } . وأجاب عن الأول بأن المراد بدل دم صاحبكم جمعا بين الدليلين


