( ومن ارتد ) بعد موت مورثه ( فالأفضل تأخير إقسامه ليسلم ) ثم يقسم    ; لأنه لا يتورع عن اليمين الكاذبة ( فإن أقسم في الردة صح على المذهب ) وأخذ الدية ; لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد بأيمان اليهود  في الخبر المار  ،  وصح فيها ; لأن الحاصل بحلفه نوع اكتساب للمال فلم يمنع منه كالاحتطاب  ،  وعن  المزني  وحكى قولا مخرجا ومنصوصا أنه لا يصح  ،  ولو أسلم اعتد بها قطعا 
     	
		
				
						
						
