الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( عفا ) المستحق ( عن القصاص ) قبل الدعوى والشهادة على مال ( ليقبل المال رجل وامرأتان ) أو شاهد ويمين ( لم يقبل في الأصح ) ; لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر ، والثاني نعم ; لأن القصد المال

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يقبل في الأصح ) قضيته أنه لو أقام رجلين بعد ذلك ليقتص لم يكن له القصاص لتضمن ما ذكر أولا لعفو ، ولكن في الخطيب ما نصه : وعلى الأول لو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص ; لأن العفو غير معتبر أو لا ; لأنه أسقط حقه ؟ لم أر من تعرض له ، والظاهر الأول




                                                                                                                            الخدمات العلمية