( ويثبت القتل بالسحر بإقراره ) به حقيقة أو حكما  كقتلته بسحري  [ ص: 400 ] وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود  ،  أو نادرا فشبه عمد  ،  أو أخطأت من اسم غيره له فخطؤهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه  ،  أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي ; لأنه لوث كنكوله مع يمين المدعي ( لا ببينة ) لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره 
     	
		
				
						
						
