( ولو ) ( اختلف شاهدان في زمان ) فعل للقتل ( أو مكان أو آلة أو هيئة ) كقتله بكرة أو بمحل كذا أو بسيف أو حز رقبة وخالفه الآخر ( لغت ) للتناقض ( وقيل ) هي ( لوث ) لاتفاقهما على أصل القتل ، ورد بأن التناقض ظاهر في الكذب فلا قرينة يثبت بها اللوث ، وخرج بالفعل الإقرار كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت ، والآخر بأنه أقر به يوم الأحد لم تلغ الشهادة ; لأنه لا اختلاف في الفعل ، ولا في صفته بل في الإقرار ، وهو غير مؤثر لجواز أنه أقر فيهما ، نعم إن عينا زمانا في مكانين متباعدين بحيث لا يصل المسافر من أحدهما إلى الآخر في ذلك الزمن كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل بمكة يوم كذا والآخر بأنه أقر بقتله بمصر ذلك اليوم لغت شهادتها .


