( وتنعقد الإمامة ) بطرق    : أحدها ( بالبيعة ) كما بايع الصحابة أبا بكر  رضي الله تعالى عنهم ( والأصح ) أن المعتبر هو ( بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ) حالة البيعة بلا كلفة عرفا كما هو المتجه ; لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس  ،  ويكفي بيعة واحد انحصر الحل والعقد فيه . والثاني يعتبر كونهم أربعين كالجمعة . والثالث يكفي أربعة أكثر نصب الشهادة . 
والرابع ثلاثة ; لأنها جماعة لا تجوز مخالفتهم . والخامس اثنان ; لأنهما أقل الجمع على قول . والسادس واحد وعلى هذا يعتبر في الواحد كونه مجتهدا  ،  أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام  فلا عبرة بها  ،  والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد  ،  فإن امتنع لم يجبر إلا إن لم يصلح غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					