[ ص: 413 ] كتاب الردة أعاذنا الله منها ( هي ) لغة : الرجوع ، وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه . وشرعا ( قطع ) من يصح طلاقه دوام ( الإسلام ) ومن ثم كانت أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما ، وإنما تحبط العمل عندنا إن اتصلت بالموت لآيتي البقرة والمائدة ; إذ لا يكون خاسرا في الآخرة إلا إن مات كافرا فلا تجب إعادة عباداته قبل الردة خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه .
أما إحباط ثواب الأعمال بمجرد الردة فمتفق عليه ، وقد علم أن إحباط الثواب غير إحباط الأعمال بدليل الصلاة في المغصوب لا ثواب فيها عند الجمهور مع صحتها ، وخرج بقطع الكفر الأصلي كما قاله الغزالي .
واعتراض ابن الرفعة بأن الإخراج إنما يكون بالفصل ، والكفر الأصلي خارج بنفس الردة مردود بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار ، ومن ثم أخرج بعض المناطقة بالإنسان في قولهم : الإنسان حيوان ناطق الملائكة والجن ، ولا يشمل الحد كفر المنافق لانتفاء وجود إسلام [ ص: 414 ] منه حتى يقطعه ، وإلحاقه بالمرتد في حكمه لا يقتضي إيراده على عبارة المصنف والمنتقل من ملة لأخرى مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه ، على أن المرجح إجابته لتبليغ مأمنه ولا يجبر على الإسلام عينا فليس حكمه حكم المرتد فلا يرد أصلا ، ووصف ولد المرتد بالردة أمر حكمي فلا يرد على كلامنا هنا


