( والمذهب صحة ردة السكران    ) المتعدي بسكره كطلاقه وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه  ،  وقد اتفق الصحابة على مؤاخذته بالقذف فدل على اعتبار أقواله  ،  وفي قول لا تصح ردته . وقطع بعضهم بصحتها  ،  وفي قول يصح إسلامه وإن صحت ردته  ،  وقطع بعضهم بعدم صحة إسلامه  ،  والأفضل تأخير استتابته لإفاقته ليأتي بإسلام مجمع على صحته  ،  وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا القدر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد  ،  ومر آخر الوكالة اغتفار تأخير الردة للغاصب لأجل الإشهاد مع وجوب الرد فورا فهذا أولى  ،  أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته كالمجنون ( وإسلامه ) سواء ارتد في سكره أم قبله لما تقرر من الاعتداد بأقواله كالصاحي فلا يحتاج لتجديده بعد إفاقته  ،  والنص على عرض الإسلام عليه بعدها محمول  [ ص: 418 ] على ندبه  ،  فإن عرض عليه فوصف الكفر فكافر من الآن لصحة إسلامه 
     	
		
				
						
						
