( ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما ارتد فمات كافرا  فإن بين سبب كفره ) كسجود لكوكب ( لم يرثه ونصيبه فيء ) لبيت المال ; لأنه مرتد بزعمه ( وكذا إن أطلق في الأظهر ) مؤاخذة له بإقراره . والثاني يصرف إليه لاحتمال اعتقاده ما ليس بكفر كفرا . والثالث الأظهر في أصل الروضة كالوجيز  ،  ورجحه في الصغير استفصاله  ،  فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا أو غير كفر كشرب الخمر أو أكل لحم خنزير صرف إليه  ،  وهذا هو المعتمد  ،  فإن أصر ولم يبين شيئا فالأوجه عدم حرمانه من إرثه  ،  وإن اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة على القول به لظهور الفرق بينهما 
     	
		
				
						
						
