( وولد المرتد إن انعقد قبلها ) أي الردة ( أو بعدها )    ( وأحد أبويه ) من جهة الأب أو الأم وإن علا أو مات ( مسلم فمسلم ) تغليبا للإسلام ( أو ) وأبواه ( مرتدان ) وليس في أصوله مسلم ( فمسلم ) فلا يسترق ويرثه قريبه المسلم ويجزئ عن الكفارة وإن كان قنا لبقاء علقة الإسلام في أبويه ( وفي قول مرتد ) بالتبعية ( وفي قول ) هو ( كافر أصلي ) لتولده بين كافرين ولم يباشر إسلاما حتى يغلظ عليه فيعامل معاملة ولد الحربي ; إذ لا أمان له  ،  نعم لا يقر بجزية ; لأن كفره لم يستند لشبهة دين كان حقا قبل الإسلام ( قلت    : الأظهر ) هو ( مرتد ) وقطع به العراقيون ( ونقل العراقيون ) أي إمامهم  القاضي أبو الطيب    ( الاتفاق ) من أهل المذهب ( على كفره  ،  والله أعلم ) فلا يقتل حتى يبلغ ويمتنع عن الإسلام ولا يسترق بوجه  ،  أما لو كان في أحد أصوله مسلم وإن بعد ومات فهو مسلم تبعا له اتفاقا كما علم مما مر في اللقيط أو أحد أبويه مرتد  ،  والآخر كافر أصلي فكافر أصلي  ،  قاله البغوي  ،  وجزم به ابن المقري  في روضه  ،  ويوجه بأن من يقر أولى بالنظر إليه ممن لا يقر هذا كله في أحكام الدنيا  ،  أما في الآخرة فكل من مات قبل البلوغ من أولاد الكفار الأصليين والمرتدين  في الجنة في الأصح 
     	
		
				
						
						
