(
nindex.php?page=treesubj&link=10394_10379وحد المحصن ) رجلا أو امرأة ( الرجم ) إلى موته بالإجماع ; لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87022عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية } ،
nindex.php?page=treesubj&link=10394_10410_10379ولا يجمع بين الجلد والرجم عند جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم والإحصان لغة : المنع ، وورد في الشرع لمعان : الإسلام والعقل والبلوغ ، وفسر بكل منها قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } والحرية كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والتزويج كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء } والعفة عن الزنا كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات } والإصابة في النكاح كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24محصنين غير مسافحين } وهو المراد هنا ( وهو مكلف ) وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه ، نعم لو
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10381_10383أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا [ ص: 427 ] وجب الحد في أصح الوجهين ، ومعنى اشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد أن حذفه يوجب اشتراطه لوجوب الحد لا تسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما ، ويلحق بالمكلف هنا أيضا السكران ( حر ) كله ، فمن به رق غير محصن ( ولو ) هو ( ذمي ) ; لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87023صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين و كانا قد أحصنا } فالذمة شرط لحده لما مر أن نحو الحربي لا يحد لا لإحصانه إذ
nindex.php?page=treesubj&link=24376_24377_10386_10379لو وطئ نحو حربي في نكاح فهو محصن لصحة أنكحتهم . فإذا عقدت له ذمة وزنى
رجم ( غيب حشفته ) كلها أو قدرها من فاقدها بشرط كونها من ذكر أصلي عامل ( بقبل في نكاح صحيح ) ولو مع نحو حيض وعدة شبهة ; لأن حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتنابها ، بخلاف من لم يستوفها أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء شبهة أو نكاح فاسد كما قال ( لا فاسد في الأظهر ) لحرمته لذاته فلم يحصل به صفة كمال ، وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة ، والثاني ينظر إلى النكاح ، نعم لو
nindex.php?page=treesubj&link=10384_10383_10382_10379_10381_10388كان له زوجة ولها منه ولد وثبت زناه بالبينة وأنكر وطء زوجته صدق بيمينه ، ولا يؤثر ذلك في نسب الولد ; لأنه يثبت بالإمكان ( والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه ) فلا إحصان لصبي أو مجنون أو قن وإن وطئ في نكاح صحيح ; لأن شرط الإصابة كونها بأكمل الجهات فاشترط من كامل أيضا ولا يرد على اعتبار التكليف حصول الإحصان مع تغييبها حالة النوم ; لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة ، وإن لم يكن النائم مكلفا بالفعل لرجوعه إليه بأدنى تنبيه ، وقضية كلامه اشتراط ذلك حال التغييب لا الزنى ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=24377_10385_10384_10381_10379أحصن ذمي ثم حارب وأرق ثم زنى رجم ، والذي صرح به
القاضي أنه لا يرجم ، قال
ابن الرفعة : وعليه فيجب أن يقال : المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح ، وهو حر مكلف حالة الوطء والزنى ، فعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10388_10386_10384_10383_10382_10379من وطئ ناقصا ثم زنى كاملا لا يرجم ، بخلاف من كمل في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق ، والثاني يكتفى به في غير الحالين .
(
nindex.php?page=treesubj&link=10394_10379وَحَدُّ الْمُحْصَنِ ) رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ( الرَّجْمُ ) إلَى مَوْتِهِ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87022عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ } ،
nindex.php?page=treesubj&link=10394_10410_10379وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَالْإِحْصَانُ لُغَةً : الْمَنْعُ ، وَوَرَدَ فِي الشَّرْعِ لِمَعَانٍ : الْإِسْلَامِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ ، وَفُسِّرَ بِكُلٍّ مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ } وَالْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } وَالتَّزْوِيجِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ } وَالْعِفَّةِ عَنْ الزِّنَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } وَالْإِصَابَةِ فِي النِّكَاحِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ( وَهُوَ مُكَلَّفٌ ) وَإِنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ أَثْنَاءَ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَهُ ، نَعَمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10381_10383أَوْلَجَ ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ فَبَانَ كَوْنُهُ بَالِغًا [ ص: 427 ] وَجَبَ الْحَدُّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَمَعْنَى اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ فِي الْإِحْصَانِ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ فِي مُطْلَقِ وُجُوبِ الْحَدِّ أَنَّ حَذْفَهُ يُوجِبُ اشْتِرَاطَهُ لِوُجُوبِ الْحَدِّ لَا تَسْمِيَتَهُ مُحْصَنًا فَبَيَّنَ بِتَكْرِيرِهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا ، وَيُلْحَقُ بِالْمُكَلَّفِ هُنَا أَيْضًا السَّكْرَانُ ( حُرٌّ ) كُلُّهُ ، فَمَنْ بِهِ رِقٌّ غَيْرُ مُحْصَنٍ ( وَلَوْ ) هُوَ ( ذِمِّيٌّ ) ; لِأَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=87023صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ و كَانَا قَدْ أُحْصِنَا } فَالذِّمَّةُ شَرْطٌ لِحَدِّهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ نَحْوَ الْحَرْبِيِّ لَا يُحَدُّ لَا لِإِحْصَانِهِ إذْ
nindex.php?page=treesubj&link=24376_24377_10386_10379لَوْ وَطِئَ نَحْوُ حَرْبِيٍّ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ . فَإِذَا عُقِدَتْ لَهُ ذِمَّةٌ وَزَنَى
رُجِمَ ( غَيَّبَ حَشَفَتَهُ ) كُلَّهَا أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ عَامِلٍ ( بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ) وَلَوْ مَعَ نَحْوِ حَيْضٍ وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ ; لِأَنَّ حَقَّهُ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى تِلْكَ اللَّذَّةَ الْكَامِلَةَ اجْتِنَابُهَا ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا أَوْ اسْتَوْفَاهَا فِي دُبُرٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا قَالَ ( لَا فَاسِدَ فِي الْأَظْهَرِ ) لِحُرْمَتِهِ لِذَاتِهِ فَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ صِفَةُ كَمَالٍ ، وَكَمَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي إحْصَانِ الْوَاطِئِ يُعْتَبَرُ فِي إحْصَانِ الْمَوْطُوءَةِ ، وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى النِّكَاحِ ، نَعَمْ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10384_10383_10382_10379_10381_10388كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ وَثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَأَنْكَرَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي نَسَبِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالْإِمْكَانِ ( وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ ) فَلَا إحْصَانَ لِصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ قِنٍّ وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ شَرْطَ الْإِصَابَةِ كَوْنُهَا بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ فَاشْتُرِطَ مِنْ كَامِلٍ أَيْضًا وَلَا يَرِدُ عَلَى اعْتِبَارِ التَّكْلِيفِ حُصُولُ الْإِحْصَانِ مَعَ تَغْيِيبِهَا حَالَةَ النَّوْمِ ; لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مَوْجُودٌ حِينَئِذٍ بِالْقُوَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّائِمُ مُكَلَّفًا بِالْفِعْلِ لِرُجُوعِهِ إلَيْهِ بِأَدْنَى تَنْبِيهٍ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ حَالَ التَّغْيِيبِ لَا الزِّنَى ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=24377_10385_10384_10381_10379أُحْصِنَ ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ ثُمَّ زَنَى رُجِمَ ، وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ
الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ ، قَالَ
ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ : الْمُحْصَنُ الَّذِي يُرْجَمُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ حَالَةَ الْوَطْءِ وَالزِّنَى ، فَعُلِمَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10388_10386_10384_10383_10382_10379مَنْ وَطِئَ نَاقِصًا ثُمَّ زَنَى كَامِلًا لَا يُرْجَمُ ، بِخِلَافِ مَنْ كَمُلَ فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ وَرِقٍّ ، وَالثَّانِي يُكْتَفَى بِهِ فِي غَيْرِ الْحَالَيْنِ .