( ويستحب ) ( حضور ) جمع من المسلمين سواء أثبت الزنى بالبينة أم بالإقرار كما بحثه بعضهم وهو ظاهر لقوله تعالى { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } وحضور ( الإمام ) مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنى استيفاءه ، وندب حضور الجمع والشهود مطلقا وهو مقتضى إطلاقهم ، لكن بحث بعضهم أن حضور البينة كاف عن حضور غيره ، وهو ظاهر إن أريد أصل السنة لا كمالها ، ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام .


