( ويستحب )
nindex.php?page=treesubj&link=10392_24374 ( حضور ) جمع من المسلمين سواء أثبت الزنى بالبينة أم بالإقرار كما بحثه بعضهم وهو ظاهر لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }
nindex.php?page=treesubj&link=10392وحضور ( الإمام ) مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنى استيفاءه ، وندب
nindex.php?page=treesubj&link=10283_24374_10392حضور الجمع والشهود مطلقا وهو مقتضى إطلاقهم ، لكن بحث بعضهم أن حضور البينة كاف عن حضور غيره ، وهو ظاهر إن أريد أصل السنة لا كمالها ،
nindex.php?page=treesubj&link=10283_24364_10392ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام .
( وَيُسْتَحَبُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=10392_24374 ( حُضُورُ ) جَمْعٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ أَثَبَتَ الزِّنَى بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ }
nindex.php?page=treesubj&link=10392وَحُضُورُ ( الْإِمَامِ ) مُطْلَقًا أَيْضًا ( وَشُهُودُهُ ) أَيْ الزِّنَى اسْتِيفَاءَهُ ، وَنُدِبَ
nindex.php?page=treesubj&link=10283_24374_10392حُضُورُ الْجَمْعِ وَالشُّهُودِ مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ ، لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُضُورَ الْبَيِّنَةِ كَافٍ عَنْ حُضُورِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ أُرِيدَ أَصْلُ السُّنَّةِ لَا كَمَالُهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=10283_24364_10392وَيُنْدَبُ لِلْبَيِّنَةِ الْبَدَاءَةُ بِالرَّجْمِ فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ بَدَأَ الْإِمَامُ .