( ويستحب ) سواء أثبت الزنى بالبينة أم بالإقرار كما بحثه بعضهم وهو ظاهر لقوله تعالى { ( حضور ) جمع من المسلمين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنى استيفاءه ، وندب وحضور ( الإمام ) مطلقا وهو مقتضى إطلاقهم ، لكن بحث بعضهم أن حضور البينة كاف عن حضور غيره ، وهو ظاهر إن أريد أصل السنة لا كمالها ، حضور الجمع والشهود فإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام . ويندب للبينة البداءة بالرجم