( والرجم ) الواجب في الزنى يكون ( بمدر )  أي طين متحجر ( و ) نحو خشب وعظم والأولى كونه بنحو ( حجارة معتدلة ) بأن يكون كل منهما يملأ الكف  ،  نعم يحرم بكبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل  ،  وبصغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه  ،  وما في خبر  مسلم  في قصة ماعز  أنهم رموه بما وجدوه حتى بالجلاميد وهي الحجارة الكبار غير مناف لذلك لصدقها بالمعتدل المذكور بل قولهم { فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة  فانتصب فرمينا بجلاميد الحرة  حتى سكت   } فيه دليل على أن تلك الجلاميد لم تكن مذففة وإلا لم يعددوا الرمي بها إلى أن سكت  ،  والأولى أن لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه : أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف  ،  وأن يتوقى الوجه إذ جميع البدن محل للرجم  ،  وتعرض عليه التوبة    ; لأنها خاتمة أمره  ،  وليستر عورته وجميع بدنه  ،  ويؤمر بصلاة دخل وقتها  ،  ونجيبه لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين  ،  ويجهز ويدفن في مقابرنا  ويعتد بقتله بالسيف  لكن فات الواجب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					