كتاب حد القذف 
الحد من حد : منع لمنعه من الفاحشة أو قدر ; لأن الله تعالى قدره فلا تجوز الزيادة عليه . 
والقذف هنا هو الرمي بالزنى في معرض التعيير لا الشهادة وهو لرجل أو امرأة من أكبر الكبائر بعد ما مر  ،  وإنما وجب الحد به دون الرمي بالكفر  لقدرة هذا على نفي ما رمي به بأن يجدد كلمة الإسلام ( شرط حد القاذف    ) الالتزام وعدم إذن المقذوف وفرعيته للقاذف فلا يحد حربي وقاذف أذن له وإن أثم ولا أصل وإن علا كما يأتي و ( التكليف ) فلا يحد  [ ص: 436 ] صبي ومجنون لرفع القلم عنهما ( إلا السكران    ) فيحد  ،  وإن لم يكن مكلفا تغليظا عليه كما مر ( والاختيار ) فلا يحد مكره عليه لما مر مع عدم التعيير  ،  وبه فارق قتله إذا قتل لوجود الجناية منه حقيقة ويجب التلفظ به لداعية الإكراه  ،  وكذا مكرهه لا حد عليه أيضا  ،  وفارق مكره القاتل  بأنه آلته ; إذ يمكنه أخذ يده فيقتل بها دون لسانه فيقذف به  ،  وكذا لا يحد جاهل بتحريمه  لقرب عهده بالإسلام أو لنشئه بعيدا عن العلماء . 
     	
		
				
						
						
