( ولو )   ( سرق ) مسلم أو غيره ( خمرا ) ولو محترمة ( وخنزيرا ) وكلبا ولو مقتنى ( وجلد ميتة بلا دبغ )    ( فلا قطع ) ; لأنه ليس بمال  ،  وإطلاق السرقة عليه لغة صحيح كما مر  ،  بخلاف جلد دبغ وخمرة تخللت ولو بفعله في الحرز ( فإن )   ( بلغ إناء الخمر نصابا ) ولم يقصد بإخراجه إراقتها وقد دخل بقصد سرقته    ( قطع ) به ( على الصحيح ) ; لأنه أخذه من حرزه بلا شبهة . 
والثاني ينظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع  ،  أما لو قصد بإخراجه تيسر إفسادها وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده وإن أخرجه بقصد سرقته فلا قطع . 
     	
		
				
						
						
