الشرط ( الثاني كونه ) أي المسروق الذي هو نصاب ( ملكا لغيره ) أي السارق فلا قطع بما له فيه ملك ، وإن تعلق به حق لغيره كرهن ولو سرق ما اشتراه وإن لم يسلم الثمن أو كان في زمن خيار أو ما اتهبه قبل قبضه وإن أفهم منطوقه قطعه في الثانية ، ووجه عدم القطع شبهة الملك أو مع ما اشتراه مالا [ ص: 443 ] آخر بعد تسليم الثمن أو كان الثمن مؤجلا لم يقطع ، أو الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع .
أما في الأولى فلأن القبول لم يقترن بالوصية .
وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل بالموت مع أنه مقصر بعدم قبوله قبل أخذه ، ولا يشكل بعدم قطعه بسرقة ما اتهبه قبل قبضه إذ الفرق أن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا ، وينضم إليه أن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له في قبضه ، فالقول بأن الفرق غير مجد مردود ( فلو ) ( ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز ) أو بعده وقبل الرفع إلى الحاكم ، أما بعده فلا يفيد ولو قبل الثبوت كما اقتضاه كلامهم ، وصرح به صاحب البيان ; لأن القطع إنما يتوقف على الدعوى وقد وجدت ( أو ) ( نقص فيه عن نصاب بأكل أو غيره ) كإحراق ( لم يقطع ) المخرج لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق المتوقف عليها القطع ، وأشار بذلك إلى أن سبب النقص قد يكون مملكا كالازدراد أخذا مما ممر في غاصب بر ولحم جعلهما هريسة ( وكذا ) لا قطع ( إن ) ( ادعى ) السارق ( ملكه ) للمسروق قبل الإخراج أو بعده وقبل الرفع أو للمسروق منه المجهول الحال أو للحرز أو ملك من له في ماله شبهة كأصله أو سيده أو أقر المسروق منه بأنه ملكه وإن كذبه [ ص: 444 ] ( على النص ) لاحتماله وإن قامت بينة بل أو حجة قطعية بكذبه كما اقتضاه إطلاقهم ، ولا يعارضه تقييدهم بالمجهول فيما مر الصريح في أنه لا أثر لدعواه ملك معروف الحرية لإمكان الفرق بإمكان طرو ملكه لذلك ولو في لحظة ، بخلاف معروف الحرية فكان شبهة دارئة للقطع كدعواه زوجية أو ملك المزني بها ، ولو أنكر السرقة الثابتة بالبينة قطع ; لأنه مكذب للبينة صريحا بخلاف دعوى الملك ، وفي وجه أو قول مخرج يقطع وحمل النص على إقامة بينة بما ادعاه .


