( والمذهب ) ( قطعه بباب مسجد وجذعه ) وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديله المعدة للزينة لعدم إعداد ذلك لانتفاع الناس بل لتصحينه وعمارته وأبهته .
ويؤخذ منه أن الكلام في غير المنبر ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ ، ويقطع بسرقة ستر الكعبة إن أحرز بالخياطة عليها ( لا ) بنحو ( حصره وقناديل تسرج ) فيه وإن لم تكن في حالة الأخذ [ ص: 447 ] تسرج ولا بسائر ما يفرش فيه ، ومحل ذلك في مسجد عام ، أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا وفي المسلم ، أما الذمي فيقطع مطلقا ، والأوجه عدم القطع بسرقة مسلم مصحفا موقوفا للقراءة في مسجد وإن لم يكن قارئا لشبهة الانتفاع به بالاستمتاع للقارئ فيه كقناديل الإسراج ، ورأى الإمام تخريج وجه فيهما ; لأنهما من أجزاء المسجد وهو مشترك ، وذكر في الحصر والقناديل وجهين وثالثا في القناديل ، الفرق بين ما يقصد للاستضاءة وما يقصد للزينة : أي فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف .


