الشرط ( الرابع كونه محرزا ) بالإجماع وإنما يتحقق الإحراز ( بملاحظة ) للمسروق من قوي متيقظ ( أو حصانة موضعه ) وحدها أو مع ما قبلها كما يعلم مما يأتي ; لأن الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فيرجع فيه إلى العرف ، وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأموال ، وإنما اشترط ذلك ; لأن غير المحرز ضائع بتقصير مالكه ، ولا يرد على ذلك الثوب لو نام عليه فهو محرز مع انتفائهما ; لأن النوم عليه المانع من أخذه غالبا منزل منزلة ملاحظته وما هو حرز النوع حرز لما دونه من ذلك النوع أو تابعه كما يعلم مما يأتي في الإصطبل ، وقد علم من ذلك أن أو في كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع ( فإن ) ( كان بصحراء أو مسجد ) أو شارع أو سكة منسدة أو نحوها وكل منها لا حصانة له ( اشترط ) في الإحراز ( دوام لحاظ ) بكسر اللام ، نعم الفترات العارضة عادة لا تمنعه فلو تغفله واحد فيها قطع ، وما بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق للملاحظ ليمتنع من السرقة إلا بتغفله وإلا فلا قطع مخالف لكلامهم ، إذ ضابط الحرز ما لا ينسب المودع بوضع الوديعة فيه إلى تقصير ( وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد ) ولا يعتبر دوامه عملا بالعرف ، وعلم مما تقرر مخالفة اللحاظ هنا لما مر لاشتراط الدوام ثم إلا في تلك الفترات القليلة جدا التي لا ينفك عنها أحد عادة بخلافه هنا يكفي لحاظه في بعض الأزمنة دون بعض وإن لم يدم عرفا .


