( وكفن ) من مال الميت أو غيره ولو بيت المال ولو غير مشروع ( في قبر ببيت ) محرز ذلك البيت بما مر فيه ولا يتعين كسر الراء خلافا للزركشي ( محرز ) ذلك الكفن فيقطع سارقه سواء أجرد الميت في قبره أو خارجه لخبر { من نبش قطعناه } ( وكذا ) إن كان وهو مشروع في قبر أو بوجه الأرض ، وجعل عليه أحجار لتعذر الحفر لا مطلقا ( بمقبرة بطرف العمارة ) أي محرز ( في الأصح ) للعادة ، والثاني إن لم يكن هناك حارس فهو غير محرز كمتاع وضع فيه ( لا ) إن كان ( بمضيعة ) بكسر الضاد وسكونها وبفتح الياء : أي بقعة ضائعة كما في المحرر وغيره ولا ملاحظ فلا يكون محرزا ( في الأصح ) للعرف مع انقطاع الشركة فيه إذا كان من بيت المال يصرفه للميت والثاني قال : القبر حرز للكفن حيث كان ; لأن النفوس تهاب الموتى ، فإن كانت محفوفة بالعمارة وندر تخلف الطارقين منها في زمن يتأتى فيه النبش أو كان به حرس فحرز جزما ولو لغير مشروع ، ولو كان السارق له حافظ المقبرة أو البيت أو بعض الورثة أو نحو فرع أحدهم فلا قطع ، ولو غالى في الكفن بحيث جرت العادة أن لا يخلى مثله بلا حارس لم يقطع سارقه كما قاله أبو الفرج الزاز والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد ، والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد حيث كره وإلا قطع به ، ويقطع بإخراج ذلك من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه لخوف أو غيره ، ولو كفن من التركة فنبش القبر وأخذ منه طالب به الورثة فإن أكله سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ، ولو كفنه أجنبي أو سيد من [ ص: 455 ] ماله أو من بيت المال فهو كالعارية للميت فيقطع به غير المعير والخصم فيه المالك ، وإن سرق أو ضاع ولم تقسم التركة لزم إبداله منها وإن كان من غير ماله ، فإن لم تكن له تركة فكمن مات ولا تركة له .
أما إذا اقتسمت ثم سرق فلا يلزمهم إبداله بل يندب ، ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في ثلاثة أثواب وإلا لزمهم تكفينه من تركته بما بقي منها ، ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث لا حارس .


