( ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه ) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر { ليس لعرق ظالم حق } وكالغاصب هنا من وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه كما هو ظاهر خلافا للحناطي ( وكذا ) لا يقطع ( أجنبي ) بسرقة مال الغاصب منه ( في الأصح ) ; لأن الإحراز من المنافع والغاصب [ ص: 457 ] لا يستحقها .
والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه .


