( ولو غصب حرزا  لم يقطع مالكه ) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر { ليس لعرق ظالم حق   } وكالغاصب هنا من وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه  كما هو ظاهر خلافا للحناطي    ( وكذا ) لا يقطع ( أجنبي ) بسرقة مال الغاصب منه    ( في الأصح ) ; لأن الإحراز من المنافع والغاصب  [ ص: 457 ] لا يستحقها . 
والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					