( ولو )   ( نقب ) في ليلة ( وعاد في ) ليلة ( أخرى فسرق ) من ذلك  [ ص: 458 ] النقب    ( قطع في الأصح ) كما لو نقب أول الليل وسرق آخره  إبقاء للحرز بالنسبة إليه . 
أما إذا أعيد الحرز أو سرق عقب النقب فيقطع قطعا ( قلت    : هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا ) بأن علم أو ظهر لهم ( فلا يقطع قطعا ) وقيل فيه خلاف ( والله أعلم ) لانتهاك الحرز فصار كما لو نقب وأخرج غيره  ،  وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي  ،  وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور ; لأنه قد يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعا له  ،  وهنا مبتدئ سرقة مستقلة لم يسبقها هتك الحرز بأخذ شيء منه لكنها مترتبة على فعله المركب من جزأين مقصودين لا تبعية بينهما نقب سابق وإخراج لاحق  ،  وإنما يتركب منهما إن لم يقع بينهما فاصل أجنبي عنهما  ،  وإن ضعف فكفى تخلل علم المالك أو الإعادة بالأولى أو الظهور  ،  وفي بعض النسخ : وإلا فيقطع قطعا وهو غلط  ،  ومقابل الأصح وجه بأنه عاد بعد انتهاك الحرز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					