( ولو )   ( تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأخرجه آخر ) ناقب أيضا  ،  وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن المخرج شريك في النقب ( قطع المخرج ) فيهما ; لأنه السارق ( ولو ) تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما و ( وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين ) أو أكثر    ( لم يقطعا في الأظهر ) ; لأن كلا منهما لم يخرجه من تمام الحرز  ،  وكذا لو ناوله الداخل للخارج فيه . 
والثاني يقطعان لاشتراكهما في النقب والإخراج كذا وجهه الرافعي  ،  وقول الشارح  ويؤخذ منه أن الخلاف في المشتركين في النقب لأجل جريان الخلاف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					