( ولو ) ( سرق ) حرا ولو ( صغيرا ) أو مجنونا أو نائما ( بقلادة ) أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر ( فكذا ) لا يقطع سارقه وإن أخذه من حرز ( في الأصح ) ; لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه ، وقضية ذلك أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه ، والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا ، وقول الأذرعي عن الدبيلي إن محل الخلاف إذا نزعها منه : أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا محمول على ما إذا [ ص: 461 ] نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه .
قال الزركشي : ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز .
أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطع .
وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء دار قطع وإلا فلا ، وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بما إن أخذها وحدها أو مع الكلب .


