( ويثبت ) القطع ( بشهادة رجلين )  كسائر العقوبات غير الزنى ( فلو )   ( شهد رجل وامرأتان ) بعد دعوى المالك أو نائبه أو رجل وحلف معه    ( ثبت المال ولا قطع ) كما لو ثبت بذلك الغصب المعلق به طلاق أو عتق دونهما حيث تقدم التعليق على الثبوت وإلا وقعا كما مر نظيره في الصوم  ،  بخلاف ما لو شهدوا قبل الدعوى فإنه لا يثبت شيء ; إذ لا تقبل شهادة الحسبة في المال كما مر ( ويشترط ذكر الشاهد ) هو للجنس أي كل من شاهديه ( لشروط السرقة ) المارة ; إذ قد يظنان ما ليس بسرقة سرقة فيبينان المسروق منه والمسروق  ،  وإن لم يذكرا أنه نصاب ; لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم بهما أو بغيرهما  ،  ولا أنه ملك لغير السارق بل للمالك إثباته بغيرهما وكونها من حرز بتعيينه أو وصفه ويقولان لا نعلم فيه شبهة  ،  وغير ذلك كاتفاق الشاهدين  ،  ويشير إلى السارق إن حضر  ،  وإلا ذكر اسمه ونسبه  ،  وما استشكل به من أن البينة لا تسمع على غائب في حد له تعالى يمكن تصويره بغائب متعزز أو متوار بعد الدعوى عليه . 
     	
		
				
						
						
