الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وعلى السارق رد ما سرق ) وإن قطع لخبر { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } ولأن القطع حقه تعالى والغرم حق الآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر [ ص: 466 ] ومن ثم لم يسقط الضمان ، والقطع عنه برده المال للحرز ( فإن تلف ضمنه ) كمنافعه من مثل في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وعلى السارق رد ما سرق ) أي وأجرته مدة وضع يده ، وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه ا هـ سم [ ص: 466 ] على حج

                                                                                                                            ( قوله : برده المال للحرز ) أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الردة ، وقد يخرج قوله برده إلخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا قطع لتعذر طلب المال ، والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية