( ومن سرق مرارا بلا قطع    ) لم يلزمه سوى حد واحد وإنما ( كفت يمينه ) عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت لوجود الحكمة وهي الزجر  ،  وكذا لو زنى بكرا  أو شرب مرارا  وإنما تعددت فدية نحو لبس المحرم ; لأن فيها حقا للآدمي باعتبار غالب مصرفها ولا كذلك هنا  ،  ولو سرق بعد قطع اليمنى مرارا  كفى قطع الرجل عن الكل  ،  وهكذا على قياس ما تقرر  ،  ويكفي قطع العضو المتوجه قطعه من يد أو غيرها . 
     	
		
				
						
						
