فائدة : تحرم الصلاة على المصلى المفروش لغيره  جزم به  المجد  وغيره ، وقدم في الفروع بأنه لا يصلي عليه ، وقيل : يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه : وإلا كره  [ ص: 415 ] وأطلق الشيخ تقي الدين    : ليس له فرشه ، وأما صحة الصلاة عليه : فقال في الفروع ، في باب ستر العورة : ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب    . صح في الأصح وقيل : حملهما على الكراهة أولى قوله ( ومن قام من موضعه لعارض لحقه ، ثم عاد إليه فهو أحق : به ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم قال في الفروع : فهو أحق به في الأصح ، وقيل : ليس هو أحق به من غيره فعلى المذهب : يستثنى من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل ، أو في وسط الصف فإنه يجوز نقله عنه ، صرح به  القاضي  ، وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  ، قاله في القاعدة الخامسة والثمانين ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا فليعاود . 
فائدتان إحداهما : أطلق كثير من الأصحاب المسألة ، وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا . قلت    : فلعله مراد من أطلق . قال في الوجيز : ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها . 
الثانية : إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي ، فعلى الخلاف المتقدم ، على الصحيح من المذهب ، وجوز  أبو المعالي  التخطي هنا ، وإن منعناه هناك وقطع به في الخلاصة . 
				
						
						
