فائدة : ترك التغسيل من الزوج والزوجة والسيد أو من فعله والصحيح من المذهب : أن الأجنبي يقدم على الزوجة جزم به ابن تميم  وغيره وصححه في الرعاية وغيرها قال في الفروع : هو الأشهر وجزم به ابن تميم  وغيره ، وقيل : لا يقدم عليهما [ واختاره  القاضي  في السيد ] والصحيح من المذهب أيضا : أن المرأة الأجنبية : تقدم على الزوج والسيد قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به ابن تميم  وغيره . وقياس : لا تقدم عليهما واختاره  القاضي  في السيد والصحيح من المذهب : أن الزوجة أولى من أم الولد واختاره  المجد  في شرحه ، وقدمه ابن تميم  ، وابن حمدان    . 
وفيه وجه : هما سواء ، فيقرع بينهما قاله ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وصاحب مجمع البحرين ، وقال في الفروع : وفي تقديم أم الولد على زوجته وعكسه  وجهان فحكى  [ ص: 481 ] الخلاف في أن الزوجة هل هي أولى من أم الولد ، أو أم الولد أولى من الزوجة ؟ وأطلقهما ، وإنما الخلاف الذي رأيناه : هل الزوجة أولى ، أو هما سواء ؟ فلعله اطلع على نقل في ذلك ، وفي تقديم زوج على سيد وعكسه  ، وتساويهما فيقرع : أوجه ، وأطلقهن في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم  ، والحواشي قال في مجمع البحرين : الزوج أولى من السيد في أصح الاحتمالين وظاهر كلام  أبي الخطاب  تساويهما ، قلت    : الصواب ما صححه . 
تنبيه : ظاهر قوله " وكذلك السيد مع سريته " أنه لا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج ، وقد قال في الفروع : ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في استبراء فوجهان ولا المعتق بعضها . انتهى . 
وهذا فيه إشكال ووجهه : أن ظاهر كلام الأصحاب : جواز غسل السيد لأمته ، وهو كالصريح من قولهم : إذا اجتمع سيد وزوج هل يقدم الزوج أو السيد ؟ كما تقدم فلو يجوزوا للسيد غسلها لما تأتى الخلاف في الأولوية بينه وبين الزوج ، ولم يحضرني عن ذلك جواب ، ولعل هذا من كلام  أبي المعالي    . 
فإن هذه المسألة بعد كلام  أبي المعالي  في الفروع فيكون من تتمة كلامه ، ويكون قولا لا تفريع عليه . 
فائدة : للسيد غسل مكاتبته  مطلقا ، وليس لها غسله إن لم يشترط وطأها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					