قوله ( ويغسل المحرم بماء وسدر    ) هذا المذهب وعليه الأصحاب .  وعنه  يصب عليه الماء ولا يغسل كالحلال ، لئلا يتقطع شعره . 
تنبيه : مفهوم قوله ( ولا تخمر رأسه ) أنه يغطي سائر بدنه ، فيغطي رجليه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل  حنبل    : المنع من تغطية رجليه جزم به  الخرقي  ، وصاحب العمدة ، والتلخيص قال  الخلال    : هو وهم من ناقله ، وقال : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن  أبي عبد الله  غير  حنبل  ، وهو عندي وهم من  حنبل  ، والعمل على أنه يغطي جميع بدن المحرم إلا رأسه  ، لأن الإحرام لا يتعلق بالرجلين . ولهذا لا يمنع من تغطيتهما في حياته . فهكذا بعد مماته ، وأطلقهماابن تميم  قال الزركشي    : قلت    : فلا يقال : كلام  الخرقي  خرج على المعتاد . 
إذ في الحديث { أنه يكفن في ثوبيه   } أي الإزار والرداء . والعادة : أنه لا يغطى من سرته إلى رجليه . انتهى .  [ ص: 498 ] وقال  المجد  في شرحه : يمكن توجيه تحريم أن الإحرام يحرم تغطية قدمي الحي بما جرت به العادة ، كالخف والجورب والجمجم ونحوه ، وقد استيقنا تحريم ذلك بعد الموت ، مع كونه ليس بمعتاد فيه ، وإنما المعتاد فيه : سترهما بالكفن فكان التحريم أولى . انتهى . ومفهوم كلام  المصنف  أيضا : أنه يغطي وجهه ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور من الروايتين ، بناء على أنه يجوز تغطية وجهه في حال حياته ،  وعنه  لا يغطي وجهه ، وأطلقهما ابن تميم  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					