قوله ( وإن سقط من دابته ، أو وجد ميتا ولا أثر به ) يعني غسل وصلي عليه    . وكذا لو سقط من شاهق فمات ، أو رفسته دابة فمات منها قال الأصحاب : وكذا لو مات حتف أنفه ، وهو من المفردات ، وكذا من عاد عليه سهمه فيها نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يغسل ويصلى  [ ص: 502 ] عليه وقدمه في الفروع وغيره . 
وقيل : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وحكي رواية واختاره  القاضي  قديما فيمن سقط عن دابته ، أو عاد عليه سلاحه فمات ، أو سقط من شاهق ، أو في بئر  ، ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره  القاضي  أيضا في شرح المذهب فيمن وجد ميتا ، ولا أثر به [ قدمه الشيخ في المغني ، والشارح  أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل ، ولا يصلى عليه ونصراه ] . 
تنبيه : قوله ( وإن وجد ميتا ولا أثر به ) هكذا عبارة أكثر الأصحاب ، وزاد  أبو المعالي    " ولا دم في أنفه ودبره ، أو ذكره " قوله ( أو حمل فأكل أو طال بقاؤه ) يعني لو جرح فأكل فإنه يغسل ، ويصلى عليه . وكذا لو جرح فشرب ، أو نام ، أو بال ، أو تكلم  ، زاد جماعة : أو عطس نص عليه منهم ابن تميم  ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن حمدان  في رعايته الكبرى ، وهذا المذهب في ذلك كله ، ولو لم يطل الفصل وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والفروع ، ومجمع البحرين ، وابن تميم  ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وقيل : لا يغسل إلا إذا طال الفصل ، أو أكل فقط . 
اختاره  المجد  في شرحه فقال : الصحيح عندي : التحديد بطول الفصل أو الأكل ; لأنه عادة ذوي الحياة المستقرة ، وطول الفصل دليل عليها فأما الشرب والكلام : فيوجدان ممن هو في السياق قال ابن تميم    : وهو أصح وجزم به في الوجيز وصححه  المصنف  ، قلت    : وهو عين الصواب ،  وعنه  يغسل في ذلك كله إلا مع جراحة كثيرة ، ولو طال الفصل معها قال في مجمع البحرين : والأولى أنه إن لم يتطاول به ذلك ، فهو كغيره من الشهداء . واختاره جماعة من أصحابنا وقدمه في الرعايتين ، وقيل : الاعتبار بتقضي الحرب فمتى مات وهي قائمة لم يغسل ، ولو وجد منه  [ ص: 503 ] شيء من ذلك ، وإن مات بعد انقضائها غسل قال في مجمع البحرين ، قلت : كذا نقله ابن البنا  في العقود عن مذهبنا . انتهى . 
قال الآمدي    : إذا خرج المجروح من المعركة ، ثم مات بعد تقضي القتال  فهو كغيره من الموتى قال ابن تميم    : وظاهر كلام  القاضي  في موضع : أن الاعتبار بقيام الحرب فإن مات وهي قائمة لم يغسل ، وإن انقضت قبل موته غسل ، ولم يعتبر خروجه من المعركة . انتهى . قال في الفروع : نقل الجماعة : إنما يترك غسل من قتل في المعركة ، وإن حمل وفيه روح غسل . 
تنبيه : قوله " أو طال بقاؤه " قال في الفروع : والمراد عرفا . 
				
						
						
