قوله ( ومن قتل مظلوما ) كقتيل اللصوص ونحوه ( فهل يلحق بالشهيد ؟  على روايتين ) وأطلقهما في الفائق ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، إحداهما : يلحق بشهيد المعركة ، وهو المذهب اختاره أكثر الأصحاب . قال في الفروع : ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح قال الزركشي    : اختاره  القاضي  وعامة أصحابه وصححه في مجمع البحرين وقدمه ابن تميم  الرواية الثانية : لا يلحق بشهيد المعركة . اختاره  الخلال  ، وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ، تنبيه : قد يقال : دخل في كلامه : إذا قتل الباغي العادل ، وهو أحد الطريقتين اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  ، وقيل : بل حكمه حكم قتيل الكفار ، وهو المنصوص واختاره  المصنف  ، والشارح  ،  والمجد  وغيرهم ،  وعنه  يلحق بشهيد المعركة إن قتل في معترك بين المسلمين . كقتيل البغاة والخوارج في المعركة ، أو قتله الكفار صبرا في غير حرب ، كخبيب ، وإلا فلا . 
				
						
						
