تنبيه : مفهوم قوله ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=1073_1072_2045_2044ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه ) أنه لو ولد لدون أربعة أشهر : أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وهو صحيح وهو المذهب ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين قال في الفصول : لم يجز أن يصلى عليه وجزم به في النظم ،
وناظم المفردات فقال :
بعد أربع الشهور سقط يغسل وصلي ولو لم يستهل نقلوا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه متى بان فيه خلق الإنسان غسل وصلي عليه .
[ واختاره
أبو بكر في التنبيه ،
وابن أبي موسى ] وجزم به في ، الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والتلخيص ، وقال : وقد ضبطه بعض الأصحاب : بأربعة أشهر ; لأنها مظنة الحياة وقدمه
ابن تميم [ ص: 505 ]
فوائد . إحداها : يستحب تسمية هذا المولود نص عليه واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وغيره وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسمى إلا بعد أربعة أشهر . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لأنه لا يبعث قبلها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المعتمد : يبعث قبلها . وقال : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال
الشيخ تقي الدين : وهو قول كثير من الفقهاء ، وقال في نهاية المبتدئ : لا يقطع بإعادته وعدمها كالجماد ، وقال في الفصول : لا يجوز أن يصلى عليه كالعلقة ، لأنه لا يعاد ولا يحاسب . الثانية : يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=17972تسمية من لم يستهل أيضا ، وإن جهل ذكر أم أنثى ؟ سمي باسم صالح لهما ، كطلحة وهبة الله . الثالثة : لو
nindex.php?page=treesubj&link=1071كان السقط من كافر فإن حكم بإسلامه فكمسلم ، وإلا فلا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
nindex.php?page=treesubj&link=1042_1041يصلى على كل مولود يولد على الفطرة .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1073_1072_2045_2044وُلِدَ السِّقْطُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ) أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لِدُونِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ : أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ فِي الْفُصُولِ : لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ ،
وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ فَقَالَ :
بَعْدَ أَرْبَعِ الشُّهُورِ سِقْطٌ يُغَسَّلُ وَصُلِّيَ وَلَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ نَقَلُوا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ مَتَى بَانَ فِيهِ خَلْقُ الْإِنْسَانِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ .
[ وَاخْتَارَهُ
أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ،
وَابْنُ أَبِي مُوسَى ] وَجَزَمَ بِهِ فِي ، الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَقَالَ : وَقَدْ ضَبَطَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ; لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْحَيَاةِ وَقَدَّمَهُ
ابْنُ تَمِيمٍ [ ص: 505 ]
فَوَائِدُ . إحْدَاهَا : يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ هَذَا الْمَوْلُودِ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لَا يُسَمَّى إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُبْعَثُ قَبْلَهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْمُعْتَمَدِ : يُبْعَثُ قَبْلَهَا . وَقَالَ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، وَقَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِ : لَا يُقْطَعُ بِإِعَادَتِهِ وَعَدَمِهَا كَالْجَمَادِ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْعَلَقَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يُعَادُ وَلَا يُحَاسَبُ . الثَّانِيَةُ : يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=17972تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ أَيْضًا ، وَإِنْ جُهِلَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ سُمِّيَ بِاسْمٍ صَالِحٍ لَهُمَا ، كَطَلْحَةَ وَهِبَةَ اللَّهِ . الثَّالِثَةُ : لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1071كَانَ السِّقْطُ مِنْ كَافِرٍ فَإِنَّ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَكَمُسْلِمٍ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1042_1041يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ .