قوله ( وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه  ينوي من يصلي عليه ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وكذا حكم غسلهم وتكفينهم ، بلا نزاع ،  وعنه  إن اختلطوا بدار الحرب فلا صلاة ، وأما دفنهم : فقال  الإمام أحمد    : إن قدروا دفنوهم منفردين ، وإلا فمع المسلمين . 
				
						
						
