[ ص: 539 ] قوله ( وإن لم يحضره غير النساء  صلين عليه ) الصحيح من المذهب : أنه يسن لهن الصلاة عليه جماعة إذا لم يصل عليه رجال نص عليه كالمكتوبة ، وقيل : لا يسن لهن جماعة ، بل الأفضل فرادى اختاره  القاضي  ، وعلى القولين يسقط فرض الصلاة بهن ، ولو كانت واحدة ، على الصحيح من المذهب ، كما تقدم في أول الفصل ، ويقدم منهن من يقدم من الرجال في الفصول : حتى ولو منهن والية وقاضية فأما إذا صلى الرجال : فإنهن يصلين فرادى ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، وقيل جماعة ، ويحتمله كلام  المصنف  هنا ، وأطلقهما ابن تميم  وابن حمدان    . 
فائدة : له بصلاة الجنازة قيراط ، وهو [ أمر ] معلوم عند الله فذكر  ابن عقيل  أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ، وله بتمام دفنها قيراط آخر ، وذكر  أبو المعالي  وجها : أن الثاني بوضعه في قبره قال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا ستر باللبن . 
				
						
						
