الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( فصل في حمل الميت ودفنه ) تقدم في أول فصل غسل الميت أن حمله ودفنه : فرض كفاية إجماعا ، لكن لا يختص كون حامله من أهل القربة ، ولهذا يسقط بالكافر وغيره .

فائدة : يكره أخذ الأجرة للحمل والحفر والغسل ونحوه ، على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير قال في مجمع البحرين : ويجوز أخذ الأجرة ، وعنه لا يكره [ وعنه يكره ] بلا حاجة قدمه في المستوعب قال ابن تميم : كره أحمد أخذ أجرة ، إلا أن يكون محتاجا فمن بيت المال فإن تعذر أعطي قدر عمله ، وعنه لا بأس والصحيح : جواز أخذها على ما لا يعتبر أن يكون فاعله [ ص: 540 ] من أهل القربة ، قاله بعض أصحابنا . انتهى . وأطلقهن في الفروع ، وقيل : يحرم أخذ الأجرة ، وقاله الآمدي ، وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية