الثالثة : يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكر عاجز عن منعه  ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، نحو طبل أو نوح أو لطم نسوة ، وتصفيق ورفع أصواتهن ،  وعنه  يتبعها وينكر بحسبه ، ويلزم القادر فلو ظن أنه إذا تبعها أزيل المنكر ، لزمه على الروايتين ، لحصول المقصودين ، ذكره  المجد  ، وتبعه في الفروع ، فيعايى بها ، وقيل في العاجز كمن دعي إلى غسل ميت فسمع طبلا أو نوحا  ، وفيه روايتان نقل المروذي    : لا ، ونقل أبو الحارث  وأبو داود    : يغسله وينهاهم ، قلت    : إن غلب على ظنه الزجر غسله وإلا ذهب . 
				
						
						
