الرابعة : يكره للمرأة اتباعها  ، على الصحيح من المذهب [ نص عليه ،  [ ص: 544 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره للأجنبية قال ابن أبي موسى    : قد رخص بعضهم لها في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها ، مع التحفظ والاستحياء والتستر ] وقال الآجري     : يحرم ، وما هو ببعيد في زمننا هذا قال  أبو المعالي    : يمنعهن من اتباعها ، وقال أبو حفص    : هو بدعة ، يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال ، بعد أن يحثوا على أفواههن التراب قال : ورخص  الإمام أحمد  في اتباع جنازة يتبعها النساء قال أبو حفص    : ويحرم بلوغ المرأة القبر . 
				
						
						
