قوله   ( ولا بأس بتطيينه )  هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب ، وهو من المفردات ، وقال أبو حفص    : يكره قوله ( ويكره تجصيصه ، والبناء ، والكتابة عليه    ) أما تجصيصه : فمكروه بلا خلاف نعلمه ، وكذا الكتابة عليه ، وكذا تزويقه ، وتخليقه ، ونحوه ، وهو بدعة ، وأما البناء عليه : فمكروه ، على الصحيح من المذهب ، سواء لاصق البناء الأرض أم لا ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : أطلقه  أحمد  ، والأصحاب ، وقال صاحب المستوعب ،  والمجد  ، وابن تميم  ، وغيرهم : لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه وقدمه في مجمع البحرين ، لكن اختار الأول . 
وقال  المجد    :  [ ص: 550 ] يكره ذلك في الصحراء ، للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا ، وقال في المستوعب : ويكره إن كان في مسبلة قال في الفروع : ومراده الصحراء ، وقال في الوسيلة : ويكره البناء الفاخر كالقبة  قال في الفروع : وظاهره لا بأس ببناء ،  وعنه  منع البناء في وقف عام ، وقال أبو حفص    : تحرم الحجرة ، بل تهدم ، وحرم الفسطاط أيضا ، وكره  الإمام أحمد  الفسطاط والخيمة ، وقال الشيخ تقي الدين    : إن بنى ما يختص به فيها ، فهو غاصب ، وقال  أبو المعالي    : فيه تضييق على المسلمين ، وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال ، وقال في الفصول : القبة والحظيرة والتربة ، إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ، ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له . 
				
						
						
