قوله ( ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه    ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وكراهة المشي في المقابر بالنعلين  من مفردات المذهب وجزم به ناظمها ، وقال  القاضي  في التعليق : لا يجوز ، وقاله في الكافي ، وغيره وقدم ابن تميم  ، وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره للحاجة ، وفعله  الإمام أحمد  ، وسأله عبد الله    : يكره دوسه وتخطيه ؟  فقال : نعم ، يكره دوسه ، ولم يكره الآجري   توسده لفعل  علي  رضي الله عنه ، رواه  مالك  قال في الفروع : فيتوجه مثله في الجلوس . 
				
						
						
