السابعة : لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم  وجب عليه إجابته في الفرض والنفل بلا نزاع ، لكن هل تبطل ؟ الأظهر البطلان ، قاله ابن نصر الله  ، ولا يجيب والديه في الفرض قولا واحدا ، ولا في النفل إن لزم بالشروع ، وإن لم يلزم بالشروع كما هو المذهب أجابهما ، ونقل المروذي    : أجب أمك ، ولا تجب أباك ، وهل ذلك وجوبا أو استحبابا ؟ لم يذكره الأصحاب قال ابن نصر الله  في حواشي الفروع : الأظهر بالوجوب . قلت    : الصواب عدم الوجوب أو ينظر إلى قرينة الحال ، وهو ظاهر كلام الأصحاب في الجهاد ، حيث قالوا : لا طاعة لهما في ترك فريضة ، وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر . 
				
						
						
