الثانية : إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده  ، فالصحيح من المذهب : أنه لا ينقض وتره ويصلي ، وعليه جمهور الأصحاب منهم  المصنف  ،  والمجد  ، وصاحب مجمع البحرين قال في المذهب : فإن كان قد أوتر قبل التهجد لم ينقضه في أصح الوجهين وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم  فعلى هذا : لا يوتر إذا فرغ ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يوتر ،  وعنه  ينقضه استحبابا بركعة يصليها فتصير شفعا ، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر قدمه في الحاوي الكبير ،  وعنه  ينقضه وجوبا على الصفة المتقدمة ،  وعنه  يخير بين نقضه وتركه ، وأطلقهن في الفائق ، وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وله أن يصلي بعد الوتر مثنى  [ ص: 183 ] مثنى ، زاد في الكبرى ، وقيل : يكره قالوا : وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر ،  وعنه  يكره نقضه ،  وعنه  يجب . انتهى . وقال في الكبير : إن قرب زمنه شفعه بأخرى ، وإن بعد فلا بل يصلي مثنى ، ولا يوتر بعده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					