قوله ( وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة    ) هذا المذهب نص عليه ، سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . 
 [ ص: 184 ] وقال أبو بكر  ،  والمجد  في محرره : إذا أخر الصلاة إلى نصف الليل  لم يكره ، رواية واحدة ، وإنما الخلاف إذا رجعوا قبل الإمام قال  المجد  في شرحه : لو تنفلوا جماعة بعد رقدة ، أو من آخر الليل ، لم يكره نص عليه واختاره  القاضي  وجزم به ابن تميم  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وابن منجا  في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : إذا أخره بعد أكل ونحوه لم يكره وجزم به ابن تميم  أيضا واستحسنه ابن أبي موسى  لمن نقض وتره ، وقال ابن تميم    : فإن خرج ثم عاد فوجهان قوله ( في جماعة ) هذا الصحيح وقطع به الأكثر ، ولم يقل في الترغيب وغيره " في جماعة " بل أطلقوا واختاره في النهاية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					